جستجو در تأليفات معظم له
 

قرآن، حديث، دعا
زندگينامه
کتابخانه
احکام و فتاوا
دروس
اخبار
ديدارها و ملاقات ها
پيامها
فعاليتهاى فرهنگى
کتابخانه تخصصى فقهى
نگارخانه
پايگاه هاى مرتبط
مناسبتها
معرفى و اخبار دفاتر
صفحه اصلي  

كتابخانه فقه تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة الصوم
صفحات بعد
صفحات قبل
( الصفحة 316 )

إحداهما : صحيحة زرارة قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المعتكف يجامع (أهله  خل) ؟ قال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر(1) .

ثانيتهما : صحيحة أبي ولاّد الحنّاط قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن امرأة كان زوجها غائباً ، فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها ، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد إلى بيتها ، فتهيّأت لزوجها حتّى واقعها ؟ فقال : إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيّام ولم تكن اشترطت في اعتكافها ، فإنّ عليها ما  على المظاهر(2) .

وقد جمع المشهور(3)بين الصحيحتين وبين الموثّقة بحمل الاُوليين على الاستحباب.

وربما يقال(4) بإمكان الخدشة فيه; نظراً إلى أنّ الموثّقة غير صريحة في التخيير  ; لجواز أن يكون المراد من قوله (عليه السلام)  : «بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان» ، وكذا قوله (عليه السلام)  : «عليه ما على الذي . . . إلخ» أ نّهما متماثلان في ذات الكفّارة والفرد المستعمل في مقام التكفير . وأمّا كيفيّة التكفير من كونه على سبيل الترتيب أو التخيير فغير صريحة فيهما ، غايته أ نّها ظاهرة بمقتضى الإطلاق في الثاني، فيمكن رفع اليد عنه بصراحة الصحيحتين في أنّها كفّارة الظهار التي لا شكّ أنّها على سبيل

  • (1) تقدّمت في ص : 163 .
    (2) الكافي 4 : 177 ح 1 ، الفقيه 2 : 121 ح 524 ، تهذيب الأحكام 4 : 289 ح 877 ، الاستبصار 2 : 130 ح 422 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 548، كتاب الاعتكاف ب 6 ح 6 .
    (3) المعتبر 2 : 737 ، منتهى المطلب 9 : 537 ، تذكرة الفقهاء 6 : 316 ، جواهر الكلام 17 : 210 ، وسائل الشيعة 10: 548، كتاب الاعتكاف ب6 ذح 6، المستند في شرح العروة 22 : 243 .
    (4) القائل هو السيّد الخوئي (قدس سره) .

( الصفحة 317 )

الترتيب ، فتكون الصحيحتان مقيِّدتين لإطلاق الموثّقة ، وتكون نتيجة الجمع بعد ارتكاب التقييد أ نّ الكفّارة هي كفّارة الظهار .

ودفعها نفسه بأنّ ارتكاب التقييد مبنيّ على تقديم ظهور المقيّد على المطلق الذي هو من فروع تقديم ظهور القرينة على ذيها ، حيث إنّ المقيّد بمثابة القرينة للمراد من المطلق عرفاً ، بحيث لو جمعا في كلام واحد لم يبق العرف متحيّراً، ولا يرى بينهما تهافتاً ، كما لو قلنا في جملة واحدة : «أعتق رقبة ، وأعتق رقبة مؤمنة» ، فما هو قرينة حال الاتّصال قرينة حال الانفصال ، غاية الأمر أنّ الأوّل مصادم للظهور ، والثاني مصادم للحجّية بعد انعقاد أصل الظهور; فلأجل هذه النكتة يتقدّم ظهور المقيّد على المطلق ، وهذا الضابط كما ترى غير منطبق على المقام ـ إلى أن قال : ـ فالإنصاف أنّ الطائفتين متعارضتان ولا يمكن الجمع العرفي بينهما بوجه .

ثمّ قال ما ملخّصه : إنّ الأقوى ما ذكره المشهور ، إمّا لترجيح الموثّقة على الصحيحتين ; نظراً إلى مخالفتها للعامّة ولو في الجملة ، وإمّا لأنّه بعد التعارض يرجع إلى الأصل العملي، وهو البراءة في الدوران بين التعيين والتخيير لا  الاحتياط(1) .

أقول : ما أفاده من أنّ الجمع بين الطائفتين خارج عن الجمع العرفي بل متعارضتان ، ممّا لا ينبغي المناقشة فيه ، إلاّ أنّ الرجوع إلى مخالفة العامّة بعدكونه واقعاً في الدرجات البعديّة من المرجّحات ، خصوصاً مع تصريحه بالمخالفة في الجملة ، ممّا لا يكاد يستقيم ، كما أنّ الأصل الجاري في الدوران بين التعيين والتخيير ليس هو البراءة بنحو الإطلاق ، بل موارده مختلفة كما حقّقناه في الأُصول(2) .

  • (1) المستند في شرح العروة 22 : 243 ـ 244 .
    (2) لم نجده عاجلاً.

( الصفحة 318 )

مسألة : يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفّارة التخيير والترتيب، ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ . وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين ، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات ، ولا يضرّ بالتتابع فيما يشترط فيه ذلك الإفطار في الأثناء لعذر من الأعذار ، فيبني على ما مضى كما تقدّم 1 .

ومع ذلك فالحقّ مع المشهور ; لأنّ الشهرة الفتوائيّة مطابقة للموثّقة ، ولا يبعد أن يكون وجه جمع المشهور إرادتهم عدم طرح الطائفة الأُخرى بنحو الإطلاق ، لا  أنّه هو الجمع العرفي المخرج للمورد عن المتعارضين ، فتدبّر جيّداً .

وأمّا كفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب : فقد تقدّمت في رواية خالد بن سدير المتقدّمة في صدر المسألة ، وعرفت انجبار ضعفها بفتوى المشهور .

وأمّا كفّارة النذر والعهد: فهي مذكورة في كتاب النذر والعهد مفصّلا (1)، وقد ذكرناها هناك .

1ـ لا إشكال(2) في وجوب التتابع في صوم شهرين في الموارد المذكورة في المتن ، وسيأتي حكم التتابع في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل في مطلق صيام سائر الكفّارات .

وأمّا كفاية التتابع بالنحو المذكور في المتن : مع أنّه خلاف فهم العرف ، فيدلّ عليها روايات :

عمدتها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبدالله (عليه السلام) عن قطع صوم كفّارة اليمين وكفّارة

  • (1) تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ، كتاب النذر والعهد : 263 ـ 266 .
    (2) مستمسك العروة 8 : 520، المستند في شرح العروة 22 : 252 .

( الصفحة 319 )

الظهار وكفّارة القتل ، فقال : إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين ; والتتابع أن يصوم شهراً ويصوم من الآخر شيئاً أو أيّاماً منه . . . إلخ(1) . وقد أفتى المشهور(2)بذلك ، ومقتضى إطلاقها حصول التتابع بذلك في جميع موارد الصيام شهرين متتابعين ، فما نسب إلى السيّدين والشيخين(3) من اختصاص حصول التتابع بهذه الكيفيّة بما إذا كان آثماً في التفريق لأجل كونه عامداً خلاف هذه الصحيحة ، ولا  يكون له مستند، خصوصاً بعد أنّه لا يكون آثماً بوجه ; لأنّ التفريق على طبق الصحيحة لا يكون إثماً ، وعلى خلافها مبطل للكفّارة .

وأمّا التتابع في صوم ثمانية عشر يوماً بدل الشهرين احتياطاً : فقد ذهب المشهور(4) إلى اعتبار التتابع .

ونوقش فيه بأنّ اعتبار التتابع هنا خلاف إطلاق الدليل ، خصوصاً بعد تقييد الشهرين بالتتابع كما عرفته مراراً .

ولكن اُجيب عن هذه المناقشة بما أرسله المفيد (قدس سره) في المقنعة(5) من مجيء الآثار عنهم (عليهم السلام) بذلك . ولكنّ الظاهر ـ كما اعترف به المتتبّعون ـ عدم العثور على أيّ خبر يدلّ على اعتبار التتابع في المقام ، والبدليّة عن صوم الشهرين لاتقتضي ذلك، كما

  • (1) الكافي 4 : 138 ح 2 ، تهذيب الأحكام 4 : 283 ح 856 ، وعنهما وسائل الشيعة 10 : 374 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 3 ح 9 .
    (2) مختلف الشيعة 3 : 423 مسألة 137 ، جواهر الكلام 17 : 79 ، العروة الوثقى 2 : 62 مسألة 2549 ، المستند في شرح العروة 22 : 253 .
    (3) رسائل الشريف المرتضى 3 : 58 ، غنية النزوع: 142، النهاية: 166، المقنع: 203.
    (4) جواهر الكلام 17 : 67 ، مستمسك العروة 8 : 521 ، المستند في شرح العروة 22 : 254 .
    (5) المقنعة : 346  .

( الصفحة 320 )

يظهر من الجواهر(1) ، حيث أفاد أنّ المأمور به ليس مطلق الثمانية عشر ليطالب بالدليل على اعتبار التتابع ، بل ما كان جزءاً من الشهرين ، حيث يظهر من دليلها أنّ المراد الاقتصار على هذا المقدار بدلا من الأصل ، فأسقط الزائد لدى العجز إرفاقاً وتخفيفاً على المكلّفين ، فتكون متتابعة لا محالة; لاعتبارها إلى واحد وثلاثين يوماً ، فتكون معتبرة في ثمانية عشر يوماً منها بطبيعة الحال(2) .

والجواب عنه : أنّ مطلق البدليّة من الشهرين مع توصيفهما بالتتابع دون البدل لا يقتضي اعتبار التتابع في البدل ، مع أنّ بدليّة صوم الثمانية عشر من الشهرين غير ثابتة ، بل يظهر من بعض الروايات(3) بدليّة صوم العدد المذكور من الإطعام دون الصيام . بل ربما يقال(4) : إنّه على فرض البدليّة لا دليل على كون صيام العدد بدلا من مثل هذا العدد بالإضافة إلى الشهر الذي يعتبر فيه التتابع ، فمن المحتمل كونه بدلا من الشهر الآخر أو المتوسّط بين الشهرين . وقد عرفت أنّ روايات المفيد (قدس سره) مرسلة وهي غير معتبرة ، فلم يبق في البين دليل على اعتبار التتابع وإن كان مجموع ذلك موجباً للحكم بالاحتياط كما في المتن .

وأمّا صيام سائر الكفّارات : فاعتبار التتابع فيه هو المشهور(5) بين الأصحاب أيضاً . قال المحقّق في محكيّ الشرائع(6) : إنّه يعتبر التتابع في جميع أقسام الصيام

  • (1) جواهر الكلام 17 : 67 .
    (2) اُنظر المستند في شرح العروة 22: 254 ـ 255.
    (3) تهذيب الأحكام 4 : 312 ح 944 ، الاستبصار 2 : 97 ح 314 ، المقنعة : 345 ـ 346 ، وعنها وسائل الشيعة 10 : 381 ، كتاب الصوم ، أبواب بقيّة الصوم الواجب ب 9 ح 1 .
    (4) اُنظر المستند في شرح العروة 22 : 255 ـ 256.
    (5) مستمسك العروة 8 : 522 ، المستند في شرح العروة 22 : 256 .
    (6) شرائع الإسلام 1 : 205 .